الرئيسية Uncategorized صراع التحالفات بين مكونات المجلس تطرح تساؤلات حول منصب رئاسة المجلس

صراع التحالفات بين مكونات المجلس تطرح تساؤلات حول منصب رئاسة المجلس

كتبه كتب في 18 فبراير 2024 - 5:03 م

مع انهيار خارطة التحالفات السياسية بالمجلس الجماعي لآسفي، بدأت تطرح عدة تساؤلات حول التوافق الذي تشكل في أول الأمر والذي تضمن كل من رئاسة المجلس الجماعي لآسفي ورئاسة المجلس الإقليمي لآسفي، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن ما مدى صلابة وقوة هذه التحالفات الحزبية التي تم رسمها في أول الأمر، وما مستوى انعكاسها على واقع هذه التحالفات وان كان البعض يصفها بالهجينة، كونها كانت تسعى إلى اقتسام المناصب داخل المؤسستين المذكورتين، بحيث وصفها بعض المتتبعين وقتها، بزواج المصلحة، باعتبارها التحالف ليست مبنية على أسس متينة، لا تبنى على مشترك سياسي أو على مرجعية تنموية، بل هي في معظمها مبنية على دوافع شخصية وذاتية لا علاقة لها بما هو تنموي وتدبيري.
فالصراعات التي يشهدها المجلس الجماعي لآسفي وخاصة من طرف الأغلبية، يقول احد المتتبعين للشأن المحلي، ما هي إلا مواجهات فارغة، وان كانت مليئة بتبادل الاتهامات بين الطرفين، فان الهدف من كل ذلك التنابز بالألقاب، هو اقتسام «وزيعة» المناصب والامتيازات، وهو ما يضفي على ذلك طابع المصلحة على التحالف بين الأحزاب المتصارعة، حتى ولو اجتهد البعض في إثبات هذه الصراعات في عدة بيانات، تحت حجة ما سماه العديد منهم بالارتجالية والانفراد في اتخاذ القرارات، وكذا التسيير العشوائي، فان الغرض من تلك المناورات السياسية هو حشد الدعم في محاولة إيجاد طريقة يمكن من خلالها إبعاد رئيس المجلس عن منصبه.
ومن جهة ثانية تشير الوجهة القانونية حسب المختصين بذلك أن المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية المحلية تنص على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل عمالة الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، و يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .